للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* * *

[سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل رثاء الميت من النعي المحرم؟]

فأجاب فضيلته بقوله: ليس رثاء الميت من النعي المحرم إذا لم يتضمن غلواً يخرج به الراثي عن الحد، ومازال المسلمون يستعملونه من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم بدون نكير، وانظر ما قيل في غزوة أحد من رثاء حمزة والشهداء رضي الله عنهم.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: عن حكم المآتم؟]

فأجاب فضيلته بقوله: المآتم كلها بدعة، سواء كانت ثلاثة أيام، أو على أسبوع، أو على أربعين يوماً، لأنها لم ترد من فعل السلف الصالح رضي الله عنهم ولو كان خيراً لسبقونا إليه، ولأنها إضاعة مال، وإتلاف وقت، وربما يحصل فيها شيء من المنكرات من الندب والنياحة ما يدخل في اللعن فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن النائحة والمستمعة.

ثم إنه إن كان من مال الميت من ثلثه أعني فإنه جناية عليه لأنه صرف له في غير الطاعة، وإن كان من أموال الورثة فإن كان فيهم صغار أو سفهاء لا يحسنون التصرف فهو جناية عليهم أيضاً، لأن الإنسان مؤتمن في أموالهم فلا يصرفها إلا فيما ينفعهم، وإن كان لعقلاء بالغين راشدين فهو أيضاً سفه، لأن بذل الأموال فيما لا

<<  <  ج: ص:  >  >>