للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* * *

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: عن حكم لبس السود حداداً على الميت؟

فأجاب فضيلته بقوله: لبس السواد حداداً على الميت من البدع وإظهار الحزن، وهو شبيه بشق الجيوب ولطم الخدود الذي تبرأ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فاعله حيث قال: "ليس منا من شق الجيوب، ولطم الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية".

* * *

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم ما يسمى ب (الموالد النسائية) حيث إنه إذا مات الميت يجتمع النساء في بيت الميت وتكون هناك مقرئة تقرأ لهن بعض الآيات والأذكار ويكررن هذا العمل بعد مضي ثلاثة أيام على موت الميت، وكذلك بعد مرور سبعة أيام وأيضاً بعد شهر وهكذا حتى تنقضي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها فهل هذا العمل جائز؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا العمل لا يجوز، وهو بدعة، والإنسان مأمور أن يسترجع عند المصيبة ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيراً منها، ثم يتناسها.

وأما ما يفعل هؤلاء النساء مما ذكرت فهو أصلاً بدعة، ثم تجديده لكل ثلاثة أيام، أو كل أسبوع، أو كل شهر بدعة أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>