للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتغسيله وغير ذلك.

٦ لا يغسل الرجل المرأة إلا أن تكون زوجته، ولا المرأة الرجل إلا أن يكون زوجها، إلا من دون سبع سنين فيغسله الرجل والمرأة سواء كان ذكراً أم أنثى.

٧ يستحب للغاسل إذا فرغ أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، فإن لم يغتسل فلا حرج عليه.

* كيفية تغسيل الميت

الواجب في تغسيل الميت أن يغسل جميع جسده بالماء حتى ينقى، والأفضل أن يعمل ما يلي:

١ يضع الميت على الشيء الذي يريد أن يغسله عليه منحدراً نحو رجليه.

٢ يلف خرقة على عورة الميت من السرة إلى الركبة قبل أن يخلع ثيابه لئلا ترى عورته بعد الخلع.

٣ يخلع ثياب الميت برفق.

٤ يلف الغاسل على يده خرقة فيغسل عورة الميت من غير كشف حتى ينقيها، ثم يلقي الخرقة.

٥ يبل خرقة بماء فينظف بها أسنان الميت ومناخره.

٦ يغسل وجه الميت، ويديه إلى المرفقين، ورأسه ورجليه إلى الكعبين، يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، وبالرجل اليمنى قبل اليسرى.

٧ لا يدخل الماء في فم الميت ولا أنفه اكتفاء بتنظيفهما بالخرقة.

٨ يغسل جسده كله ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>