للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة وجبت بما فيها من عبادة الله عز وجل، ولما فيها من كبح النفس عن الشح، ولما في ذلك من سد الحوائج العامة والخاصة بالمسلمين، ولهذا وجب صرفها في سبيل الله، وليس ذلك من باب المواساة، فالجزم بأن العلة هي

المواساة وأن المدين ليس أهلاً لها هذا يحتاج إلى نص من الكتاب والسنة، وليس في ذلك نص، بل إن النصوص تدل على أن الزكاة إنما وجبت لأنها عبادة عظيمة يتقي بها الإنسان الشح، ويتعبد بها الإنسان لله تعالى، ويعرف بها تفضيل عبادة الله وتقديمها على هوى نفسه ومحبته للمال، وتسد بها حاجات عظيمة خاصة وعامة.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا رجل صاحب عقارات أبيع وأشتري، وقد يحين علّي وقت الزكاة إلا أن علّي ديوناً للا"خرين.. فكيف أزكي عقاراتي التي دار عليها الحول مع وجود الديون علّي أرجو بيان ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وذلك أن القول الراجح عندي أن الزكاة تجب على من عنده مال زكوي. ولو كان عليه دين، وأن الدين لا يمنع الزكاة نهائيًّا، لأن الدين واجب في الذمة، فهو واجب على المدين؛ سواء بقي معه المال الزكوي أو لم يبق. حتى ولو تلف المال الذي معه كله، فإن الذمة تبقى مشغولة بهذا الدين، فلا علاقة لهذا الدين بالمال الذي بين يديه.

وأما الزكاة فإنها واجبة في المال، لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>