للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما يجب في موضع دون ما يجب فيه الآخر، فلم يحصل بينهما تعارض ولا تصادم، وحينئذٍ يبقى الدين في ذمة صاحبه، وتبقى الزكاة في المال يخرجها منه بكل حال.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول السائل: أنا تاجر أملك رأس مال خاص بي، وعندي دين بضاعة من المؤسسات أقوم بتقدير جميع ما أملك بالإضافة إلى الدين الذي عندي للمؤسسات، وأزكي عليها جميعاً في نهاية العام، فقال لي بعض الناس: اخصم الدين الذي عندك للناس وزكِّ رأس المال الصافي؛ لأن الناس سيقومون بزكاة مالهم الذي عندك. لذا أرجوك يا فضيلة الشيخ حسم هذا الموضوع؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الموضوع لا يمكن حسمه في الواقع؛ لأن العلماء مختلفون في هذه المسألة: إذا كان عند الإنسان مال يتجر به وعليه دين يقابل هذا المال: فهل يخصم الدين من المال الذي عنده أو لا يخصمه، في هذا للعلماء أقوال ثلاثة، والذي يظهر لي أن الواجب زكاة المال الذي بيده، بدون أن يخصم الدين، فإذا قدر أن رجلاً عنده مال يساوي مائة ألف، وعليه دين قدره خمسون ألفاً، يزكي على القول الذي اخترناه مائة ألف، ولا يخصم منها الدين الذي كان عليه.

وعلى القول الثاني: يزكي عن خمسين ألفاً، ويخصم مقدار الدين الذي عليه.

وقول ثالث يقول: إن الأموال الظاهرة لا تخصم منها

<<  <  ج: ص:  >  >>