للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على العسل زكاة؟ وما هو النصاب؟ وكم مقدارها لأنه قد كثر النحل هذه الأيام؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن العسل ليس فيه زكاة، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه حرس أماكن النحل وأخذ عليهم العشر، وعلى هذا فلا تجب الزكاة في العسل، لكن إن إخرجها الإنسان تطوعاً فهذا خير، وربما يكون ذلك سبباً لنمو نحله وكثرة عسله، أما أنها لازمة يأثم الإنسان بتركها فهذا لا دليل عليه.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على العسل زكاة؟ وإن كان الإنسان يريده لبيته والتصدق منه، وإذا كان للتجارة فهل يزكي عنه؟ وما مقدار هذه الزكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن العسل فيه الزكاة، ومقدارها العشر، لأنه يؤخذ بدون كلفة وبدون مؤونة، فهو كالثمار التي تسقى بدون مؤونة، ولكن المشهور من مذهب أحمد رحمه الله أنه لابد أن يبلغ نصاباً، وهو وزن واحد وستين كيلو وخمس. والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>