للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة، وإن كان دون ذلك فلا زكاة عليها فيه.

ويدل لهذا القول الصحيح عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} وكنزها منع زكاتها ولو كانت على ظهر الأرض، أما ما أديت زكاته فليس بكنز ولو كان مدفوناً بالأرض.

وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه، وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» ، فقوله: «لا يؤدي منها حقها» عام في جميع الحقوق ومنها الزكاة.

بل إنه ثبت في صحيح مسلم رواية أخرى: «لا يؤدي زكاته» ، وعلى هذا فيكون العموم شاملاً لهذه المسألة، فإن من عندها حلي من الذهب فهي صاحبة ذهب بلا شك، وكذلك من عندها حلي من الفضة فهي صاحبة فضة بلا شك.

ثم إن هناك أحاديث خاصة في الحلي، منها ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسوِّرك الله بهما سوارين من نار؟» فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقالت: «هما

<<  <  ج: ص:  >  >>