للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقول بموجبه فعلى العين والرأس، فأنا مستسلم لما دل عليه الكتاب والسنة، قال: يروى عن جابر رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «ليس في الحلي زكاة» ، فنقول:

أولاً: هذا الحديث لا يصح، وإذا لم يصح فلا يمكن أن يعارض الأحاديث الصحيحة.

ثانياً: على تقدير صحته هل أنت تقول بعمومه؟ أي أن جميع الحلي ليس فيها زكاة؟ إن قال: نعم. قلنا هذا غير صحيح، وإن قال: لا. قلنا له: لم تأخذ بدلالة الحديث، لأنه يقول: الحلي إذا أعد للكراء أو النفقة أو كان محرماً ففيه الزكاة، فلم يأخذ بدلالة الحديث، والحديث عام «ليس في الحلي زكاة» وإن كنت لا تقول بموجبه، فكيف تجعله حجة لك فيما تذهب إليه، ولا تجعله لك حجة في الأمر الآخر المخالف لك؟

ثم نقول: لو صح هذا الحديث، فإنه يمكن أن يجمع بينه وبين الأحاديث الموجبة للزكاة، بأن يقال ليس في الحلي الذي لا يبلغ النصاب زكاة، وهذا صحيح، فالحلي الذي لا يبلغ النصاب ليس فيه زكاة.

والنصاب خمسة وثمانون غراماً، فما دون ذلك ليس فيه زكاة، وما بلغ خمسة وثمانين غراماً ففيه الزكاة، ولكن كيف نزكيه؟ نقدر قيمته ونأخذ ربع عشر القيمة، وكيفية ذلك أن نقسم القيمة على أربعين، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة، فإذا كان الحلي يساوي

<<  <  ج: ص:  >  >>