للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكميل النصاب، فكذلك لا نضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فإذا كان عند المرأة حلي يبلغ نصف نصاب وعندها دراهم تبلغ نصف نصاب، فليس عليها زكاة لا في الدراهم، ولا في الحلي، لعدم استكمال النصاب فيهما.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هو حد النصاب الواجب دفع الزكاة عنه بالنسبة للذهب؟ وهل كل الذهب واجبة فيه الزكاة، سواء كان للزينة أو توفيراً للمال؟

فأجاب فضيلته بقوله: نصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً، أي ما يعادل أحد عشر جنيهاً سعوديًّا وثلاثة أسباع الجنيه، هكذا حررناه، وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان ما يبلغ هذا من الذهب وجبت عليه الزكاة، وإذا كان عنده دون ذلك فإنه لا زكاة عليه، إلا إذا كان قد أعده للتجارة والتكسب فإنه يُقوَّم بالدراهم، فإذا بلغ نصاباً بالدراهم وجبت زكاته، وإن لم يبلغ هذا المقدار من الذهب.

أما حلي المرأة الذي تعده للاستعمال أو للعارية أو للحاجة بعد سنة أو سنتين، فإنه تجب فيه الزكاة على القول الراجح، وذلك لعموم الأدلة التي توجب الزكاة على من عنده ذهب أو فضة كما في صحيح مسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها وفي لفظ: لا يؤدي زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة أحمي عليها في نار جهنم» . إلى آخر الحديث، فإن قوله: «ما من صاحب ذهب ولا فضة» شامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>