للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأيتام قد لا تجب فيه الزكاة: إما على قول من يرى أنه يشترط لوجوب الزكاة تكليف صاحب المال؛ لأن بعض العلماء يقول: إن أموال الصغار ليس فيها زكاة؛ لأن الصغير مرفوع عنه القلم، فإذا كان تحت يديها أيتام لا تؤدي الزكاة من مالهم، فلا يعني ذلك أنها لا ترى وجوب الزكاة في الحلي، لأنه ربما يكون على أنها لا ترى وجوب الزكاة في مال اليتامى لصغرهم. هذا احتمال.

الاحتمال الثاني: أن هذا الذي عندها للأيتام لا يبلغ الزكاة.

الاحتمال الثالث: أن هذا الحلي قد يكون على اليتامى ديون أكثر من قيمته فلا تجب الزكاة فيه بناء على قول من يقول: إن من عليه دين ينقص النصاب ليس عليه زكاة.

فمادامت هذه الاحتمالات واردة في قضية عين فإن من القواعد المقررة: (أن وجود الاحتمال مسقط للاستدلال) .

وأما قول السائل: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يبينها.

فعجب منه كيف لم يبينها الرسول وهو الذي قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها» الحديث؟!

وهذا يوجد إلى وقتنا هذا وعرفنا أن المرأة التي عندها حلي يقال لها: إنها صاحبة ذهب ويقال هذه المرأة عندها ذهب فالرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة» فهل هناك أبين من هذا الكلام. ثم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نص في الموضوع فيكون الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد بين لأمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>