للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة توفي زوجها ولديها ثلاثة من الأطفال وعندها حلي من الذهب يقدر بحوالي خمسة عشر ألف ريال تسأل كم فيها من الزكاة بالعملة السعودية؟ وهل أخرجه عن السنين التي مضت عليه وهو في حيازتي أربع سنوات؟ وهل يجوز لي أن أنفق زكاة هذا الحلي على أولادي الأيتام؟

فأجاب فضيلته بقوله: إجابة الفقرة الأولى أن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب، ومادامت السائلة تقول: إن قيمته خمسة عشر ألف ريالاً سعوديًّا فإنه قد بلغ النصاب، فيجب فيه ربع العشر، بأن تقدر قيمته بما يساوي مستعملاً ثم تُخرج منها ربع العشر، فإذا قدرنا أنه يساوي عشرين ألفاً كان ربع العشر خمسمائة ريال.

أما إجابة النقطة الثانية: وهو هل يجب عليها أن تُخرج زكاة ما مضى من السنوات؟

فجوابه: إن كانت تعتقد وجوب الزكاة منذ أربع سنوات وجب عليها أن تخرج الزكاة لهذه السنوات الأربع، لأن تأخيرها الإخراج يعتبر تفريطاً منها، فعليها التوبة إلى الله وإخراج زكاة ما مضى، وإن كانت لا تعتقد وجوب الزكاة إما لأنها لم تعلم، أو لأنها ترددت لاختلاف العلماء في ذلك، ثم بدا لها أن الزكاة واجبة فإنه يجب عليها الزكاة من السنة التي اعتقدت وجوب زكاة الحلي فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>