للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غنية يأتيها المال من كل مكان، وكلما ذكر لها حلي معتاد اللبس اشترته برفيع الأثمان للتحلى به غير فرار من الزكاة، ولما افتقرت هذه المرأة نفسها أبقت حليها للنفقة وضرورة العيش فقلنا لها في الحال الأولى: لا زكاة عليك في هذا الحلي، وقلنا لها في الحال الأخيرة: عليك الزكاة فيه، هذا هو مقتضى قول مسقطي الزكاة في الحلي المباح.

٢ أن الحنابلة قالوا: إنه إذا أعد الحلي للكراء وجبت الزكاة، وإذا أعدت الثياب للكراء لم تجب.

٣ أنه إذا كان الحلي محرماً وجبت الزكاة فيه، وإذا كانت الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها.

٤ لو كان عنده حلي للقينة ثم نواه للتجارة صار للتجارة، ولو كان عنده ثياب للقينة ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة وعللوا ذلك بأن الأصل في الحلي الزكاة، فقويت النية بذلك بخلاف الثياب، وهذا اعتراف منهم بأن الأصل في الحلي وجوب الزكاة فنقول لهم: وما الذي هدم هذا الأصل بدون دليل.

٥ قالوا: لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة، وظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام أحمد أنه لو أكثر من شراء العقار فراراً من الزكاة سقطت الزكاة، وقياس ذلك لو أكثر من شراء الثياب فراراً من الزكاة سقطت الزكاة، إذ لا فرق بين الثياب والعقار.

فإذا كان الحلي المباح مفارقاً للثياب المعدة للبس في هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>