للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر أفضل منه وتسبيله بدل الأول على أن يضاف هذا المبلغ لقيمة البيت بعد بيعه إذا أذنت المحكمة بذلك. والسؤال هو: هل تجب الزكاة في هذا المبلغ أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم تجب الزكاة فيه ماداموا ما اشتروا به البيت؛ لأنه دراهم وهم يملكونها.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن امرأة تزوجت وقبضت مهرها، وظل سنتين متروكاً لم تصرف منه شيئاً فهل عليه زكاة؟ والآن يُتاجر به أهلها منذ بضعة أشهر. فهل الزكاة عن المدة كاملة أم عن الفترة التي تُوجِر فيها بهذا المهر؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان عند الإنسان دراهم فإنه يجب عليه أداء زكاتها كل سنة إذا بلغت النصاب، أو كان عنده ما يكمل النصاب من عروض التجارة، وذلك لأن الدراهم واجبة فيها الزكاة بعينها، فلا يُشترط لوجوب زكاتها أن يشغلها الإنسان في بيع أو شراء، ولا أن ينويها للتجارة، حتى لو كان عند الإنسان دراهم أعدّها للنفقة، أو أعدها للزواج، أو لبناء بيت ضروري، أو أعدها لأجرة بيت هو ساكنُه أو ما أشبه ذلك، فإن الزكاة واجبة فيها بكل حال.

ولهذا فمن كان له أموال عند المصارف فإنه يزكيها كل عام؛ سواء نواها للتجارة أم لم ينوها، وعلى هذا فالدراهم التي أخذتها

<<  <  ج: ص:  >  >>