للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة مهراً وبقيت عند أهلها سنتين لم يتجروا فيها تجب عليها زكاتها مدة سنتين ومدة السنوات التي تصّرف فيها أهلها، والله الموفق.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان الريال العربي يساوي ثلاثة ريالات من الورق فكم زكاة ألف ريال عربي مثلاً إذا أراد إخراجها من الورق؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاتها خمسة وسبعون ريالاً من الورق فإن زادت القيمة زيد بقدرها، وإن نقصت نقص بقدرها، والله أعلم.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل قام ببناء مسجد من أموال قام بجمعها من أهل الخير ثم توفر عنده مبلغ من هذا المال وضعه في البنك لمدة تسعة أعوام وكانت رغبته تجميعها لبناء مسجد آخر ولم يستطع إلى الآن فهل تزكى هذه الأموال؟ وهل يجوز له بناء مسجد آخر بهذا المبلغ؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجب أن نعلم أن الدراهم التي أخرجت في عمل خيري ليس فيها زكاة؛ لأنه ليس لها مالك، ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون للمال مالك، ومن ذلك أيضاً الدراهم التي هي ثلث لميت موصى به في أعمال الخير، فإنه ليس فيها زكاة؛ لأنه لا مالك لها.

أما بالنسبة للدراهم التي جمعها هذا الرجل لبناء المسجد

<<  <  ج: ص:  >  >>