للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزادت على ما يحتاجه المسجد فإنه يصرفها في مسجد آخر حسب ما تقتضيه المصلحة، وإذا كانت لا تكفي في بناء مسجد تام فليشارك في بناء مسجد ولو بقليل.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان عند الإنسان مال يجمعه للزواج فهل فيه زكاة؟ وبعض الناس يقول: إنني أجمع الأموال لأبني بيتاً فهل في هذا زكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم فيه الزكاة إذا كان نصاباً وتم عليه الحول، وذلك لأن النقود لا يشترط فيها أن تكون للتجارة، ولا أن يكون الغرض منها كذا وكذا، متى وجدت النقود والذهب والفضة وما كان في معناهما وبلغت النصاب، وحال عليها الحول فالزكاة فيها واجبة بكل حال.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم الزكاة على المال المرهون عندي هل تجب علّي الزكاة أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: لابد أن نعرف هل هذا المال المرهون من الأموال الزكوية أو لا، فإن كان من الأموال الزكوية فإن رهنه لا يمنع وجوب الزكاة فيه. كما لو رهنت امرأة حليها عند شخص فإن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة فيه، لأن الحلي تجب فيه الزكاة، فإذا رهن لم يكن رهنه مسقطاً للزكاة؛ لأن الرهن لا ينتقل به المال.

أما إذا كان المرهون مما لا زكاة فيه كما لو رهن الإنسان بيته عند شخص، فإن البيت ليس فيه زكاة، سواء رهن أم لم يرهن ما لم

<<  <  ج: ص:  >  >>