للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإحدى وعشرين شاة، فما بين الأربعين والمئة وعشرين ليس فيه إلا شاة واحدة، وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه، فما بين المئة وعشرين إلى المئتين ليس فيه إلا شاة، ثم في كل مئة شاة ففي مئتين وواحدة ثلاث شياه، وفي ثلاث مئة وواحدة ثلاث شياه، وفي أربع مئة أربع شياه، وهلم جرا، وهذا لا يمكن أن يحدد الواجب في بهيمة الأنعام، وذلك لاختلاف الأنصبة فيه ابتداء وانتهاء، ومرجع ذلك إلى كتب الحديث وأهل الفقه، أما غير بهيمة الأنعام كالخيل والحمير والبغال فهذه لا زكاة فيها، ولو كثرت، ولو سامت إذا لم تكن للتجارة، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» فلو كان عند الإنسان مئة فرس يعدها للركوب والجهاد وغير ذلك من المصالح فإنه لا زكاة عليه فيها، ولو كانت تساوي دراهم كثيرة إلا من يتجر في الخيل يبيع ويشتري ويتكسب فعليه فيها زكاة العروض.

والرابع: عروض التجارة، وعروض التجارة هي: الأموال التي عند الإنسان ويريد بها التكسب، ولا تخصص بنوع معين من المال، بل كل ما أراد به الإنسان التكسب من أي نوع من أنواع المال ففيه زكاة، سواء كان المال عقاراً، أو حيواناً، أو مملوكاً من الا"دميين، أو سيارات، أو أقمشة، أو أواني، أو أطياب أو غير ذلك، المهم كل ما أعده الإنسان للتجارة والتكسب ففيه الزكاة. ودليل ذلك عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِى" أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ} ، وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث معاذ بن جبل حين بعثه

<<  <  ج: ص:  >  >>