للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاعاً من طعام؛ لأن إلزامهم للناس بأن يخرجوا من الدراهم إلزام بما لم يشرعه الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب عليك، فتخرجها من الطعام، واعط ما ألزمت به من الدراهم ولا تبارز ولاة الأمور بالمعصية.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن إخراج الشعير في زكاة الفطر فقد سمعنا عن فضيلتكم أنه غير مجزىء فيما يظهر، فنأمل من فضيلتكم التكرم بالإيضاح؟

فأجاب فضيلته بقوله: ذكرتم أنكم سمعتم منا أن إخراج الشعير في زكاة الفطر غير مجزىء فيما يظهر، ولقد كان قولنا هذا في قوم ليس الشعير قوتاً لهم؛ لأن من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها طعمة للمساكين، وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتاً للناس، وتعيين التمر والشعير في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليس لعلة فيهما، بل لكونهما غالب قوت الناس وقتئذ بدليل ما رواه البخاري في باب الصدقة قبل العيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الفطر صاعاً من طعام» ، قال أبو سعيد: «وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر» . وفي الاستذكار لابن عبد البر ٩/٢٦٣: «وقال أشهب: سمعت مالكاً يقول: لا يؤدي الشعير إلا من هو أكله يؤده كما يأكله» . ا. هـ. وعبر كثير من الفقهاء بقولهم: يجب صاع من غالب قوت بلده، وفي بداية المجتهد ١/١٨٢: «

<<  <  ج: ص:  >  >>