للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: هذا السائل أخرج زكاة أكثر مما عليه، ويسأل هل يحسبها من زكاة العام القادم؟ نقول: لا يحسبها من زكاة العام القادم؛ لأنه لم ينوها عنه، ولكن تكون صدقة تقربه إلى الله عز وجل؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى» .

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل له أخ متوفى وله أولاد ومال تولى الإنفاق عليهم عمهم ويتولى إخراج زكاتهم وبعد أن بلغ الأولاد رشدهم فمنهم من تزوج كالبنات، ومن الأولاد من توظف، ومنهم من يدرس، فهل يجوز للعم أن يخرج زكاتهم بدون علمهم حيث لايزال باقي التركة عنده؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا بلغ الأولاد وكانوا عقلاء رشيدين يحسنون التصرف في أموالهم انفسخت ولاية عمهم إلا بوكالة منهم، وعلى هذا فلا يجوز له إخراج الزكاة إلا بإذنهم.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للوكيل في جمع الإيجار أن يخرج الزكاة عنه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الوكيل لا يخرج الزكاة عن المال الذي في يده إلا بعد إذن الموكل؛ لأن الموكل إذا وكله في التصرف لا يعني

<<  <  ج: ص:  >  >>