للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه وكله في دفع الزكاة، والزكاة كما هو معلوم عبادة تحتاج إلى نية، فإذا كان الوكيل يريد إخراج الزكاة عن هذه الأموال التي استلمها من هذه الأجور فعليه أن يستأذن من أصحابها، فإذا وكلوه فلا حرج عليه أن يخرج الزكاة.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كانت المرأة ليس عندها مال تدفع الزكاة منه وليس عندها إلا الحلي فهل يجوز أن يقوم زوجها بأداء الزكاة عنها؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم إذا رضيت بذلك فلا بأس وكذلك إذا قام أحد من أقاربها مثل أبيها أو أخيها فلا حرج أيضاً فإن لم يقم أحد بذلك وليس عندها إلا الحلي فإنها تبيع من هذا الحلي وتزكي.

لكن قد يقول بعض الناس: تبيع من الحلي وتزكي فإنه لا يمضي سنوات إلا وقد انتهى عليها وليس عندها شيء؟

والجواب على هذا نقول: إذا وصل إلى حد ينقص فيه عن النصاب لم يكن عليها زكاة، وحينئذ لا يخلص حليها وسيبقى لها حلي زنته أربعة وثمانون جراماً.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز التوكيل في صرف زكاة الفطر وزكاة المال وفي قبضها؟]

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز التوكيل في صرف زكاة الفطر كما يجوز في زكاة المال، لكن لابد أن تصل زكاة الفطر إلى يد

<<  <  ج: ص:  >  >>