للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل يقيم خارج بلده كيف يؤدي زكاة ماله؟ هل يرسلها إلى بلده أم يؤديها في البلد المقيم بها؟ أم يكلف أهله بتأديتها نيابة عنه؟

فأجاب فضيلته بقوله: ينظر ما هو الأصلح لأهل الزكاة، هل الأصلح أن يدفعها إليهم في بلده؟ أم يرسلها إلى بلد آخر فيه فقراء؟ فإن تساوى الأمران فيدفعها في البلد الذي هو فيه.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع زكاة الفطر على المجاهدين والمرابطين في سبيل الله ومن لا يستطيع أن يؤديها فماذا يفعل؟ وهل تدفع زكاة الفطر للمجاهدين والمرابطين؟

فأجاب فضيلته بقوله: السؤال كأنه من شقين: الشق الأول هل تجب الزكاة على المجاهدين والمرابطين، والجواب: نعم تجب عليهم لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين.

وأما من تحل له فإن المرابطين الذين ليس عندهم ما يكفيهم يعطون منها، وهم أولى من غيرهم، بل هم من المجاهدين في سبيل الله الذين لهم نصيب من الزكاة، وإن لم يكونوا فقراء، إلا أن زكاة الفطر تختص بالفقير، لقوله في حديث ابن عباس رضي الله

<<  <  ج: ص:  >  >>