للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من كان في مكة وعائلته في الرياض فهل يخرج زكاة الفطر عنهم في مكة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للإنسان أن يدفع زكاة الفطر عن عائلته إذا لم يكونوا معه في البلاد فإذا كان هو في مكة وهم في الرياض جاز أن يدفع زكاة الفطر عنهم في مكة، ولكن الأفضل أن يزكي الإنسان زكاة الفطر في المكان الذي أدركه وقت الدفع وهو فيه، فإذا أدرك الإنسان وهو في مكة فيدفعها في مكة، وإذا كان في الرياض يدفعها في الرياض، وإذا كان بعض العائلة في مكة وبعضهم في الرياض، فالذين في الرياض يدفعونها في الرياض، والذين في مكة يدفعونها في مكة؛ لأن زكاة الفطر تتبع البدن.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر في بلده علماً بأنه الآن في مكة، وقد حان وقت إخراجها؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر تتبع الإنسان، فإذا جاء وقت الفطر وأنت في بلد فأد زكاة الفطر وأنت في ذلك البلد، فإذا كنت مثلاً من أهل المدينة وجاء العيد وأنت في مكة فأخرج زكاة الفطر في مكة، وإذا كنت من أهل مكة وجاء العيد وأنت في المدينة فأخرج زكاة الفطر في المدينة، وكذلك لو كنت من أهل مصر مثلاً، أو الشام أو العراق وجاء العيد وأنت في مكة فأخرج الزكاة في مكة، وإذا كنت من أهل مكة وجاء الفطر في مصر، أو الشام، أو العراق فأخرج الزكاة في تلك البلاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>