للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي فلوس وقد حال عليها الحول، ووجبت فيها الزكاة، ولي عند رجل من جماعتي دين، وهذا الرجل الذي عليه الدين فقير ويستحق الزكاة، فهل يجوز لي أن أعتبر هذا الدين الذي على هذا الرجل زكاة لمالي الذي عندي وحال عليه الحول؟

فأجاب فضيلته بقوله: ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» ، فبين صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الزكاة شيء يؤخذ فيرد، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تسقط ديناً عمن هو عليه وتعتبره من الزكاة، لأن إسقاط الدين ليس بأخذ ورد.

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة وقال: إنه لا يجزىء إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>