للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

من عنيزة في ٧٢/١١/٨٩٣١هـ.

من الابن محمد الصالح العثيمين إلى شيخنا المكرم عبد العزيز بن عبد الله ابن بازحفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد راجعت الفروع: مسألة قضاء دين الميت من الزكاة، فوجدت نصه كما يلي:

«ولا يُقضى منها دَيْنُ ميتٍ غَرَمَهُ لمصلحة نفسه أو غيره، حكاه أبو عبيد، وابن عبد البر إجماعاً؛ لعدم أهليته لقبولها كما لو كفَّنه منها إجماعاً.

وحكى ابن المنذر عن أبي ثور يجوز، وعن مالك أو بعض أصحابه مثله، وأطلق صاحب التبيان الشافعي وجهين، واختاره شيخنا وذكره إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الغارم لا يشترط تمليكه؛ لأن الله قال: {والغارملين} ولم يقل: وللغارمين» . أه من صفحتي ٩١٦ ٠٢٦ ج٢ ط آل ثاني.

أما في المغني فذكر نص أحمد على أنه لا يقضى من الزكاة دين الميت؛ لأن الميت لا يكون غارماً، ولم يذكر خلافه.

وذكر القرطبي في تفسيره الاختلاف هل يقضى منها دين الميت؟

قال: «وقال علماؤنا وغيرهم يقضى منها دين الميت؛ لأنه من الغارمين، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَّ وعليَّ» أ. هـ

وذكر في المجموع أن صاحب البيان حكى وجهين، وأنه لم يرجح واحداً منهما، وعلل الجواز بعموم الآية، وبصحة التبرع بقضاء دينه كالحي.

هذا ما تحصل لي في مراجعة الكتب المذكورة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>