للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب: في ذلك تفصيل: إن كان الغارم حريصاً على قضاء دينه، أميناً على ما أعطيه ليقضي به الدين فالأولى إعطاؤه إياه ليوفيه بنفسه، وإن كان الغارم على غير ما قلنا فالأولى أن يدفع دينه مباشرة إلى غريمه؛ لأنه لا يشترط في قضاء الدين أن يسلم إلى المدين.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: الأخت إذا كانت ذات زوج وهي فقيرة وزوجها فقير فهل يجوز أن يعطيها أخوها من زكاته؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يعطيها من زكاته.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يصح إخراج الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه، وعلى هذا فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها، والأفضل والأحوط والأبرأ للذمة أن يدفعها إلى زوجها.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز أن أدفع من زكاة مالي لبناتي المتزوجات علماً بأنهم فقراء؟

فأجاب فضيلته بقوله: ذكر العلماء أن الإنسان لا يدفع الزكاة إلى ذريته، ولا لا"بائه، ولا لأمهاته أي لا أصوله ولا فروعه وهذا إذا كانت تدفع إليه من أجل دفع الحاجة، أما إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>