للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا أعطى الرجل زكاته لمن يستحقها ثم أهداها له من أخذها فهل يقبلها؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أعطى الرجل زكاته من يستحقها ثم أهداها له فلا بأس بذلك إذا لم يكن بينهما مواطأة، والأحوط أن لا يقبلها.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان أن يدفع بدلاً عن زكاة المال ثياباً ونحوها؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز ذلك.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها؟]

فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن مال الزوج للزوج، ولا يجوز لأحد أن يتصدق من مال أحد إلا بإذنه، فإذا أذن الزوج لها أن تتصدق به لنفسها، أو لمن شاءت من أمواتها فلا حرج عليها، فإن لم يأذن فإنه لا يحل له أن تتصدق بشيء، لأنه ماله، ولا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه، والله الموفق.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الصدقة الجارية هي ما أخرجه الإنسان في حياته أم ما تصدق به أهله عنه من بعده؟

<<  <  ج: ص:  >  >>