للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: أقول أولاً: الصدقة التي وصلت إليه هل هي زكاة واجبة، أو صدقة تطوع؟ فإن كانت زكاة واجبة فإنها لا تحل له، لأنه مستغن بإنفاق ابنه عليه، وإن كانت صدقة تطوع فلا حرج عليه في قبولها، فيجب أن ننظر أولاً وقبل كل شيء في هذه الناحية، ثم إذا تبين أن هذه الصدقة صدقة تطوع، وكان الأب مصًّرا على أن يبقى في هذا المكان انتظاراً لهذه الصدقة فإنه لا حرج عليه أن يأخذ صدقة التطوع، وإن كان في هذا الحال مستشرفاً لها فقد نقول: إنه يحرم عليه أي على الأب أن يجلس في هذا المكان لما فيه من استشراف النفس، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمر بن الخطاب: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك» . وحل المشكلة أني أرى أن يبقى والدك عندك عند والدتك، وأن تنقله من هذا المكان إلى مكان آخر، وأن تصبر على ما يحصل منه الأذية، والتلفظ والشتم وما أشبه ذلك.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة سلع استهلاكية وملابس إذا علم أن بعض الأسر الفقيرة من الأصلح لها شراء هذه الأشياء بحيث يخشى أنه لو أعطيت النقود فسوف يتصرفون فيها فيما لا فائدة منه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>