للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكرناه آنفاً وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» لولا هذا الحديث لقلنا: إن تارك الزكاة بخلاً كافر، لكن قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» يدل على أنه ليس بكافر؛ لأنه لو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة.

على كل حال الخطر عظيم، وإذا تركها الإنسان ولم يزك ومات فهل يجزىء عنه ويبرىء ذمته إذا أدى الورثة عنه الزكاة؟

يقول ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: (إن القواعد الشرعية تقتضي أن لا ينفعه إخراج ورثته عنه) لأن العمل بعد موته عمل الورثة، وهو في حياته لم يؤد، ولم يكن عنده تفكير في أن يؤدي. فإذا أدى عنه غيره بعد موته كيف يجزىء عنه؟ وصدق رحمه الله، فالقواعد الشرعية تقتضي أننا لو بذلنا كل ماله في الفقراء ما برئت ذمته، لأنه مات على ترك الزكاة والعياذ بالله.

ومن الذي أعطاك المال؟ الله عز وجل، ولم يطلب منك من هذا المال إلا الشيء اليسير، وهذا الشيء اليسير يتم به إيمانك، وتتم به أخلاقك، تكون من الكرماء، وينمو به مالك {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} وحينئذ لابد أن نعرف ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومن الذي تدفع إليهم الزكاة؟

فنقول: وبالله نقول، ونسأله أن يلهمنا الصواب: الزكاة تجب في أموال معينة فليس كل مال فيه زكاة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»

<<  <  ج: ص:  >  >>