للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قياس يخالف النص فإنه باطل فاسد الاعتبار، كيف نقيس الحلي من الذهب على غيره، والذهب تجب الزكاة بعينه؟ ولهذا لا يشترط فيه التجارة لو كان عند الإنسان ما أراد به التجارة وجبت فيه الزكاة، فكيف نقيس الحلي من الذهب على الثياب؟ والثياب أصلها ليس فيها زكاة، حتى نقول: إنها إذا أعدت للاستعمال لا زكاة فيها، فالذهب الزكاة واجبة بعينه، ولهذا لو أن الإنسان عنده مئة دينار يعدها للنفقة كل يوم يأخذ منها ما تيسر فإن عليه الزكاة إذا حال الحول وكانت نصاباً، ولو كانت للنفقة والنفقة أشد حاجة من التحلي. التحلي كمال فكيف نسقط الزكاة بالحلي ونوجبها بالنفقة؟! كل الأقيسة التي ذكرها المانعون من وجوب الزكاة كلها منتقضة، إن قالوا: قياساً على الثياب. قلنا: هذا خطأ.

أولاً: لأنه قياس في مقابلة النص.

ثانياً: لأنه لا يصح القياس؛ لأن الثياب أصلها لا زكاة فيها.

ثالثاً: أنكم تقولون: إذا كان الذهب الحلي محرماً كرجل لبس ذهباً ففيه الزكاة، مع أن الثياب المحرمة لو أن الرجل لبس الحرير لا زكاة فيه، والقاعدة: «أن القياس يستوي فيه الفرع والأصل» .

أيضاً تقولون: لو كان عند الإنسان ثياب يؤجرها، كل ما احتاج أحد إلى ثوب جاء واستأجر منه قالوا: فلا زكاة فيها. لكن لو كان عنده ذهب يؤجره قالوا: فيه الزكاة، إذاً أين القياس؟ إنسان عنده ذهب كان معده للبس ثم تحولت نيته وأعده للتجارة قالوا: فيه زكاة مادام تحول من اللبس إلى التجارة، يكون فيه زكاة.

عنده ثياب أعدها للبس ثم نوى أن تكون للتجارة، يقولون:

<<  <  ج: ص:  >  >>