للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما تكون للتجارة، إذاً لماذا الذهب يكون للتجارة وهذا ما يكون؟ قالوا: لأن الأصل في الذهب وجوب الزكاة. إذاً ما الذي هدم هذا الأصل؟

نقول هذا بقطع النظر عن النص الخاص في هذه المسألة، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، المسكتان يعني السوارين، قال: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» .

وهذا الحديث نص في الموضوع. والحديث أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وقال ابن حجر في بلوغ المرام: إن إسناده قوي. ولله در ابن حجر، حيث أتى بهذا الحديث في كتابه، وقال: إسناده قوي مع أنه شافعي، والشافعي لا يرى وجوب الزكاة فيه، ولكن الحق أحق أن يتبع، أما سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فقال: إن إسناده صحيح، وإذا كان إسناده صحيحاً وهو مؤيد بعموم الحديث الثابت في مسلم فلا يبقى للإنسان عذر.

قال بعض الذين لا يوجبون الزكاة في الحلي قالوا: إن هذا الحديث ضعيف سنداً ومتناً، والحديث إذا كان ضعيفاً سنداً، أو متناً فليس بحجة، وهذا كلام صحيح، أن الضعيف ليس بحجة، ولكن هل ينطبق على هذا أو لا؟ قالوا: لأن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جرحه بعض العلماء، وقال: روايته ضعيفة لا تقبل.

قلنا: من الذي قال هذا من أئمة الحديث الذين يرجع إليهم

<<  <  ج: ص:  >  >>