للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن فالنار لا يمكن أن ندرك حقيقة حرها، ولكن ما ذكره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على سبيل التقريب فضلت على هذه النار الدنيا كلها بتسعة وتسعين جزءاً، يصفح هذا الذهب والفضة يصفح صفائح من النار فهي نار محماة في نار والعياذ بالله يكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ومع ذلك هل تترك هذه الصفائح لتبرد وتخف؟ لا كلما بردت أعيدت إلى نار جهنم حتى تعود حرارتها كما كانت ثم يعاد الكي بها.

وأعتقد أن كل مؤمن يؤمن بما أخبر به الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يمكن أن يبخل بالزكاة مهما كانت، ومهما كثرت حتى لو كانت مليوناً.

والزكاة لا تجب في كل ما يملكه الإنسان، وإنما تجب في أشياء معينة:

أولاً: الذهب والفضة: فإن الزكاة واجبة في الذهب والفضة على أي صفة كانت، سواء كانت نقوداً أو تبراً، وهو القطع من الذهب والفضة أو حليًّا، أو أواني، أو غير ذلك، مع أنه لا يجوز للإنسان أن يشرب في آنية الذهب والفضة كما هو معروف، المهم أن الزكاة تجب في الذهب والفضة بكل حال، لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} ويقال لهم: {هَاذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} . فيعذب هؤلاء المانعين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم في أموالهم، وأهمها الزكاة

<<  <  ج: ص:  >  >>