للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونعرف أنه حريص على قضاء دينه، فالأفضل أن نعطيها الغارم ليقضي دينه هو بنفسه، لئلا يخجل إذا قضينا نحن دينه عنه.

أما إذا كان الغارم شخصاً مفسداً للمال مبذراً له، وإذا أعطيناه المال ليقضي به دينه فذهب ليشتري به الأمور التي يستغني عنها وظل دينه على ذمته فهذا نذهب نحن إلى الطالب ونسدد الدين وإن لم يعلم؛ لأن الذي ينبغي أن نراعي المصالح، والله عز وجل لم يشترط تمليك الغارم.

مسألة: رجل توفي وعليه دين فهل يجوز أن نقضي دين المتوفى من الزكاة؟

إن كان هذا المدين الذي مات قد خلف تركه فلا نقضي عنه، لأنه غني بما خلف، ويجب على ورثته أن يبادروا لقضاء دينه من ماله؛ لأن المال ماله، وحق الورثة لا يكون إلا بعد قضاء الدين، فإذا لم يكن له مال فهل نقضي دينه من الزكاة؟

فأكثر العلماء على أنه لا يجوز قضاء دينه من الزكاة، بل حكى ابن عبد البر وأبو عبيد إجماع العلماء على أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة: فالمذاهب الأربعة كلها على المنع، وغيرهم من العلماء إلا القليل كلهم على المنع، أنه لا يقضى دين الميت من الزكاة.

وذهب قلة من العلماء إلى أنه يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة واستدلوا بقوله: {وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} أن الله لم يشترط تمليك الغارم، والميت محتاج إلى قضاء دينه، ولكن القول الراجح أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>