للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنحن أيضاً إذا قلنا قولاً، وقلنا: إن هذا هو الشرع، أو هذا هو الواجب، أو هذا حرام، أو هذا حلال، فلكل مسلم الحق أن يقول: أين الدليل؟

والرجل الذي يقول: أين الدليل تحدياً فلك الحق أن تقول: قد أبلغناك وحسابك على الله.

وأما من علمنا أنه يريد الدليل ليبني عبادته على بصيرة، فإننا نشكره على ذلك، ونبين له الدليل ما استطعنا، فالدليل على ذلك:

يقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» .

والمرأة التي عندها حلي صاحبة ذهب وحق المال الزكاة، كما قال الصديق رضي الله عنه: «الزكاة حق المال» .

إذن «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها» وعليه فهذا الحديث بعمومه دليل على أنه يجب على المرأة أن تزكي حليها من الذهب أو الفضة، لأنها داخلة في قول: «ما من صاحب ذهب ولا فضة» .

لكن لو كان الذي يخاطبك طالب علم وقال: إن النص الآن دلالته على الإفراد ظنية وليست قطعية، ونحن نريد أن يكون هناك نص في الموضوع، أي في وجوب الزكاة في الحلي.

قلنا له:

أولاً: الأصل في خطاب الشرع إذا كان عامًّا أن يتناول جميع الأفراد، لأننا نعلم أن الشارع الذي تكلم بهذا النص هو أعلم من

<<  <  ج: ص:  >  >>