للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» دليل على أنها فرض عين.

والأصل في فرض العين أن يكون على المكلف نفسه، أي على من فرض عليه.

فالإنسان يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، والابن يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، وكذلك كل مكلف يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه؛ لأنه هو المخاطب بها، ولكن إذا كان رب الأسرة يخرج زكاة الفطر على مشهد من أهله وأولاده، فإذا وافقوا على أن يكون هو المخرج للزكاة فلا حرج في هذا.

وأما الحكمة من فرض هذه الزكاة، فالحكمة جاء بها الحديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين» .

هذه هي الحكمة، فهي طهرة للصائم، لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو، ورفث، وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم، وكذلك تكون طعمة للمساكين في هذا اليوم أي يوم العيد لأجل أن يشاركوا الأغنياء فرحتهم بعيدهم.

ثانياً: وأما جنس هذه الفطرة فاستمع إليها من الحديث الذي أشرنا إليه «فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير» وقال أبو سعيد: «كنا نخرجها على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً من طعام» فالذي

<<  <  ج: ص:  >  >>