للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدث «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضها صاعاً من شعير» هو عبد الله بن عمر، والذي قال: «كنا نخرجها صاعاً من طعام» هو أبو سعيد الخدري، وكلاهما من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رضي الله عنهما.

فابن عمر رضي الله عنهما حكى فرض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجنس هذه الزكاة من كلام الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فرضها صاعاً من تمر أو من شعير» .

وأبو سعيد رضي الله عنه ذكر حال الناس في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنهم «يخرجونها صاعاً من طعام» وبهذا يتبين أن الجنس الواجب إخراجه في زكاة الفطر هو الطعام، وأن الإنسان لو أخرجها من الدراهم فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الثياب فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الفرش فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الا"لات الأخرى كالأواني ونحوها فإنها لا تجزئه، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضها صاعاً من تمر، أو من شعير.

وكل قياس، أو نظر يخالف النص فإنه مردود على صاحبه، ونحن متعبدون لله عز وجل بما جاء في شريعة نبينا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لسنا متعبدين بما تهواه نفوسنا، أو بما ترجحه عقولنا، مادام في المسألة نص، فإنه لا خيار لنا فيما نذهب إليه ولا اختيار {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً} .

فإذا كان هذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «فرضها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» .

وإذا كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: «كنا

<<  <  ج: ص:  >  >>