للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يغتر مغتر بما يراه بعض الفقهاء؛ لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وإذا كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضها صاعاً من تمر، أو شعير، وهو طعام ذلك الوقت، فإننا سنرفض قول كل من سواه، لقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وهل يجب أن يكون هذا الطعام من أشياء معينة وهي البر، والتمر، والشعير، والزبيب، والأقط، أو يجزىء من أي طعام؟

الجواب: إذا نظرنا إلى حديث أبي سعيد الخدري: «كنا نخرجها صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط» .

وإذا نظرنا إلى حديث ابن عباس فرضها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين» .

علمنا أن الطعام هو الواجب، سواء كان من هذه الأصناف الخمسة أم من غيرها، وأن هذه الأصناف الخمسة إنما ذكرت لأنها كانت طعام الناس في ذلك الوقت، ويكون التنصيص على أعيانها من باب التمثيل لا من باب التعيين.

وعليه فإذا وجدت أطعمة أخرى للناس يطعمونها فإننا نخرج من هذه الأطعمة، فيوجد الآن أطعمة أنفع للناس من هذه الأطعمة مثل الأرز، فإن الأرز الآن طعام غالب الناس في هذه البلاد وهو أنفع بكثير للناس من بقية هذه الأنواع، فإذا أخرج

<<  <  ج: ص:  >  >>