للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه يقول: أنا مالك أنا كنزك» رواه البخاري.

والشجاع: الحية القوية أو الذكر من الحيات. والأقرع: الأملس الرأس: إما لكثرة سمه، أو لطول عمره. وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شرح الآية الثانية: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد» إلى آخر الحديث، رواه مسلم.

وقد بين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأموال الزكوية، ومقدار نصبها، وما يجب فيها بياناً شافياً.

فمن الأموال الزكوية الذهب والفضة، وسبق في الآية الثانية وشرحها النص الصريح في الوعيد على من منع الحق الواجب فيهما وأعظمه الزكاة.

وعموم النص يقتضي وجوب الزكاة في الذهب والفضة، سواء كانا نقدين أم غير نقدين، وعلى هذا فتجب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصاباً، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن امرأة أتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب أي سواران فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أتعطين

<<  <  ج: ص:  >  >>