للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواز، فالنهي ليس للتحريم حتى يعارض الجواز.

القول الثاني: أن النهي حيث يخشى منه المفسدة وهي التدرج إلى الغلو، والإباحة إذا لم يكن هناك محذور.

القول الثالث: إن النهي بالخطاب أي أن تخاطب الغير بقولك: " سيدي أو سيدنا " لأنه ربما يكون في نفسه عجب وغلو إذا دعي بذلك، ولأن فيه شيئًا آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له، بخلاف إذا جاء على غير هذا الوجه مثل «قوموا إلى سيدكم» و «أنا سيد ولد آدم» .

لكن هذا يرد عليه إباحته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، للرقيق أن يقول لمالكه: " سيدي "؟

لكن يجاب عن هذا بأن قول الرقيق لمالكه: " سيدي " أمر معلوم لا غضاضة فيه، ولهذا يحرم عليه أن يمتنع مما يجب عليه نحو سيده والذي يظهر لي - والله أعلم - أن هذا جائز لكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلًا لذلك، وأن لا يخشى محذور من إعجاب المخاطب وخنوع المتكلم، أما إذا لم يكن أهلًا، كما لو كان فاسقًا أو زنديقًا فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جاهًا، وقد جاء في الحديث: «لا تقولوا للمنافق: سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله» وكذلك لا يقال إذا خشي محذور من إعجاب المخاطب أو خنوع المتكلم.

[(٤٧٣) وسئل فضيلة الشيخ: عن قول: " شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا "، " وشاءت الأقدار كذا وكذا "؟ .]

فأجاب قائلًا: قول: " شاءت الأقدار "، و" شاءت الظروف " ألفاظ منكرة؛ لأن الظروف جمع ظرف وهو الزمن، والزمن لا مشيئة له،

<<  <  ج: ص:  >  >>