للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن البخور لا يستنشقه الإنسان بأنفه، لأن الدخان له أجزاء متصاعدة يخشى أن تصل إلى الجوف، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» . وأما أن يتطيب به ويدنيه من غترته أو ما شابه ذلك فإنه لا بأس به.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الفرق بين البخور والقطرة التي تنزل إلى الحلق ويتطعم بها الصائم؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الفرق بينهما أن الذي يستنشق البخور قد تعمد أن يدخله إلى جوفه من منفذ معتاد وهو الأنف، وأما القطرة في العين والأذن فهو لم يدخل المفطر من منفذ معتاد، فهو كما لو وطىء حنظلة فوجد مرارتها في حلقه.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء، أو بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر بهذا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>