للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره (برواز) متوسط؟

فأجاب فضيلته بقوله: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه، لأنه مما تدعو الحاجة إليه، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا قلع الصائم ضرسه فهل يفطر بسبب الدم الخارج منه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا يفطر ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا جرح الصائم أو قلع ضرسه وخرج منه دم فما حكم صومه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا جرح الصائم أو قلع ضرسه وخرج منه دم فصومه صحيح، سواء كان الدم الذي خرج قليلاً أم كثيراً، لأن ذلك ليس بحجامة ولا بمعناها، لكن إن لحقه ضعف بسبب خروج الدم الكثير، فله أن يفطر فيأكل ويشرب ويقضي ذلك اليوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>