للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشمس فقد أفطر الصائم» فيلزمه أن يبقى في صيامه حتى تغرب الشمس ولو زاد عليه أربع ساعات، نظير هذا في المملكة العربية السعودية لو أن أحداً سافر من المنطقة الشرقية بعد أن تسحر إلى المنطقة الغربية فسوف يزيد عليه حسب ما يكون في الفرق.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف يصوم من كان في بلاد ليلها ستة أشهر ونهارها ستة أشهر؟]

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة محل خلاف.

قال بعض العلماء: يقدرون على أوقات مكة، لأن مكة هي أم القرى، فجميع القرى تؤول إليها.

وقال بعض العلماء: يقدرون الليل اثنتي عشرة ساعة، ويقدرون النهار اثنتي عشرة ساعة، لأن هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار.

وقال بعض أهل العلم: إنهم ينظرون إلى أقرب البلاد إليهم ليلاً ونهاراً فيتقيدون به سواء في الصيام أو في الصلاة أو في غيرهما. وهذا القول أرجح، والله أعلم.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا سافر الإنسان من شرق البلاد إلى غربها فزاد عليه الصوم أربع ساعات فهل يفطر على توقيت البلاد الشرقية لأنه صام على توقيتهم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>