للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل أفطر بعد غروب الشمس ثم طار بالطائرة فرأى الشمس لم تغرب فما الحكم؟]

فأجاب فضيلته بقوله: نعم هذا أمر واقع، هذا لا يلزمه الإمساك، لأنه أفطر بدليل شرعي وهو غروب الشمس، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم» وعلى هذا لا يلزمه الإمساك إذا رأى الشمس في الجو.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا أفطر في الأرض مثلاً ثم أقلعت الطائرة وبانت له الشمس فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: الحكم أنه لا يلزمه الإمساك، لأنه لما غربت الشمس تم يومه، وأفطر بمقتضى الدليل الشرعي، وما عمله الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يؤمر بإعادته.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يتبع الصائم في الفطر أذان المؤذن أو الإذاعة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان المؤذن يؤذن عن مشاهدة الشمس وهو ثقة فإننا نتبع المؤذن، لأنه يؤذن من واقع محسوس،

<<  <  ج: ص:  >  >>