للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى بدت أنيابه أو نواجذه ثم قال: «أطعمه أهلك» .

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عما إذا جامع الصائم في يوم أكثر من مرة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: المفهوم من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا تعدد الجماع في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول كفاه كفارة واحدة.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل جامع زوجته وهو صائم هل يجوز له أن يطعم ستين مسكيناً لكفارته؟

فأجاب فضيلته بقوله: من جامع امرأته في نهار رمضان والصوم واجب عليه، فعليه كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولكن السؤال: هل يجوز أن يطعم ستين مسكيناً؟ فنقول: إذا كان قادراً على الصيام فإن عليه صيام شهرين متتابعين، فالرجل إذا عزم على الشيء هان عليه، أما إذا منَّى نفسه الكسل وتثاقل الشيء فإنه يصعب عليه، والحمد لله الذي جعل في هذه الدنيا خصالاً نعملها تسقط عنا عقاب الآخرة، فنقول للأخ:

<<  <  ج: ص:  >  >>