للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصيام، وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين ثم تقضي.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لي بنت تعبت وفاتها صوم بعض رمضان الماضي تقول: هل عليها صدقة أو لا؟]

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليها صدقة، لقول الله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} ولم يذكر الله الصدقة.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم تقديم كفارة فطر شهر رمضان كاملاً لامرأة حامل كانت تتوقع عدم قدرتها على الصيام، ولكنها صامت الشيء اليسير منه ولا تحصي عدد الأيام التي لم تصمها؟

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب عليها أن تتحرى الأيام التي أفطرتها وتصومها.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل صام من رمضان وأفطر يوماً للسفر، وأتى رمضان آخر ونسي قضاء ذلك اليوم، ويريد أن يقضي الصيام، فهل عليه إثم؟ وهل يجب عليه إطعام مسكين عن تأخير الصيام جزاكم الله خيراً؟

<<  <  ج: ص:  >  >>