للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: إذا ترك الإنسان قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بلا عذر فهو آثم وعليه أن يقضي ما فاته ولا إطعام عليه على القول الصحيح؛ لأن الله تعالى قال: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ولم يذكر الله الإطعام ولم يقيده بشرط، فلا يجب عليه إلا القضاء فقط.

أما إذا أخره لعذر مثل هذا الرجل فإنه نسي هذا اليوم وقد ينسى الإنسان أن عليه يوماً حتى يأتي رمضان ثم يذكر، فهذا إذا أخره نسياناً فلا إثم عليه، ولكن لابد من القضاء.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن امرأة تقول: بعد رمضان لحقني صيام بعض الأيام فقمت بتأخيرها إلى فصل الشتاء، وذلك لأن الصيام يتعبني جداً وأحياناً لا أتحمله، فصمت بعضها في شعبان وكنت أريد الإكمال فجاءتني الدورة على غير عادتي، فجاء رمضان هذه السنة ولم أقض منها إلا ثلاثة أيام، وسؤالي: ما الذي يجب عليّ أن أفعله؟ وما كفارة ذلك؟ وهل يلحقني إثم؟

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليها كفارة، وإنما عليها أن تصوم ما بقي عليها من القضاء فقط، وأما الإثم بتأخير القضاء فلا إثم عليها؛ لأن حيضتها أتت في غير وقتها، فهي كانت تقدر أنها تصوم الأيام التي عليها بعدد أيامها التي عليها في رمضان ولكن الحيض جاء في غير وقته فامتنعت من الصيام، وحينئذ تكون غير آثمة؛ لأن لكل إنسان يجب عليه القضاء أن يؤخر القضاء إلى أن

<<  <  ج: ص:  >  >>