للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ عجز عارض يرجى زواله، فهذا لا يلزمه الصوم أداء، ولكن يلزمه الصوم قضاء، كالمريض مرضاً طارئاً لقوله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} .

٥ أن يكون مقيماً:

وضد المقيم المسافر، فالمسافر لا يلزمه أن يصوم، للدليل السابق.

٦ الخلو من الموانع:

وهذا الشرط يختص بالإناث، والذي يمنع الصوم هو الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما، وهناك أسباب أخرى مبيحة للفطر غير هذه: كفطر المرأة الحامل خوفاً على حملها، والمرضع خوفاً على رضيعها، ومن أفطر لإنقاذ معصوم من الهلكة حتى ينقذه وما أشبه ذلك.

مفطرات الصوم: (مفسدات الصوم)

١ الأكل. ٢ الشرب. ٣ الجماع.

ودليلها قوله تعالى: {فَالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} .

٤ التقيؤ عمداً: أي أن يقذف ما في بطنه عمداً؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً

<<  <  ج: ص:  >  >>