للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليقض» .

٥ الحجامة: إذا ظهر الدم، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أفطر الحاجم والمحجوم» .

٦ ما كان بمعنى الأكل والشرب: مثل الحقن التي يحقن بها المريض ويستغنى بها عن الأكل والشرب.

٧ إنزال المني بشهوة إلا أن يكون بغير فعل منه.

أما المذي فلا يفطر، لأن المذي دون المني، ولهذا لا يوجب الغسل، ولا يحرم به ما يحرم على الجنب.

٨ خروج دم الحيض والنفاس: وهذا خاص بالمرأة، فمتى خرج من المرأة حيض أو نفاس في أثناء الصوم فسد صومها، ولكن لابد من الخروج، أما إذا أحست به ولم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها صحيح. والدليل على أن الحيض والنفاس مفطر قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» .

والمفطرات التي تكون باختيار المرء وهي السبعة الأولى لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة هي:

الشرط الأول: أن يكون عالماً، وضد العالم الجاهل.

فإذا أكل الإنسان وهو جاهل فإنه لا قضاء عليه، والجهل نوعان:

١ جهل بالحكم: مثل أن يتقيأ الإنسان متعمداً لكن لا

<<  <  ج: ص:  >  >>