للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا في آخرهن لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أحب أن يوتر بخمس فليفعل» . " (١) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن» . (٢) ، ويوتر بسبع فيسردها كالخمس لقول أم سلمة رضي الله عنها: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام» (٣) .

ويُوتِر بتسع فيسردها لا يجلس إلا في الثامنة، فيقرأ التشهد ويدعو ثم يقوم ولا يسلم فيصلي التاسعة ويتشهد ويدعو ويسلم لحديث عائشة رضي الله عنها في وِتر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: «كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا» (٤) ويصلي إحدى عشرة ركعة، فإن أحب سلَّم من كل ركعتين وأوتر بواحدة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة» (٥) ، وإن أحب صلى أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي أربعا» (٦) «فلا تسأل عن حسنهن


(١) رواه أبو داود والنسائي.
(٢) متفق عليه.
(٣) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
(٤) رواه أحمد ومسلم.
(٥) رواه الجماعة إلا الترمذي.
(٦) يحتمل أن تكون الأربع بتسليم واحد وهو ظاهر اللفظ، ويحتمل أن تكون بتسليم من كل ركعتين، لكنه إذا صلى أربعا فصل، ثم صلى أربعا كذلك، وهذا هو الموافق لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صلاة الليل مثنى مثنى» .

<<  <  ج: ص:  >  >>