للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ١٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما السر في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو قلت نعم لوجبت " (١) لماذا لم يقل: لا بل مرة في العمر؟]

فأجاب فضيلته بقوله-: السر- والله أعلم- كف مثل هذا السؤال، يعنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو قال: نعم. لوجبت ولما استطعتم، فكأنه يقول: دعوني ما تركتكم، ولا تسألوا عن شيء فتجابوا بشيء لا تستطيعوه.

س ١٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما الأمور التي تجعل المسلم ملزماً بالحج وجوباً من غير الفريضة؟

فأجاب فضيلته بقوله-: من الأمور التي تجعل الحج واجبًا من غير الفريضة النذر، فلو نذر الإنسان أن يحج نذر تبرر وجب عليه أن يحج، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه " (٢) والحج طاعة لله ورسوله، فإذا نذر أن يحج وجب عليه أن يحج، وقوله: نذر تبرر احترازاً مما لو كان نذر لجاج أو غضب، وهو الذي يقصد به المنع، أو الحث، أو التصديق، أو التكذيب، ويظهر بالمثال، مثل أن قال: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أحج هذا العام. أو أن يحج ويطلق النذر، فهذا نذر في مقابلة نعمة، فيكون شكراً، وأما لو قال: إن كلمت فلانًا فلله عليَّ نذر

أن أحج كل عام. فهذا لا يلزمه الوفاء به، لأنه لم يقصد بذلك


(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر (رقم ١٣٣٧) .
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة (رقم ٦٦٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>