للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مرض لا يرجى زواله فيحج عنها، لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعم حجي عنه ".

س ٢٠٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة تريد الحج ولكنها إذا رأت الزحام تصرع فهل ينوب عنها في الحج، علماً بأنها لم تؤد الفريضة؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا مؤكداً أنها إذا رأت كثرة الناس انصرعت فهنا نقول: لا تحجي، ولكن إذا كان عندها مال تستطيع أن تدفعه ليحج عنها وجب عليها أن تنيب من يحج عنها،

فإن لم يكن عندها مال فليس عليها شيء.

[س ٢١٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما وصيتكم لمن يقوم بالحج عن غيره؟]

فأجاب فضيلته بقوله: نوصيه بتقوى الله عز وجل، وأن يشعر أنه مسئول سؤال أمانة عن هذا النسك، وأنه يجب عليه أن يأتي به على أكمل الوجوه بقدر المستطاع، لأن الذي يحج عن غيره ليس كالذي يحج عن نفسه، والذي يحج عن غيره يجب عليه أن يعتني بالواجبات والسنن: كل الواجبات، وأما الذي يحج عن نفسه فله أن يقتصر على الواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>