للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشرط في العمرة، فيجوز أن يدعو لنفسه، ولمن كانت له هذه العمرة ولجميع المسلمين.

[س ٢٢٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص حج عن آخر ولكنه يدعو لنفسه فقط؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج في هذا، يعني لو أن الإنسان حج عن غيره، ولكنه عند الميقات قال: لبيك عن فلان ونوى أن هذا النسك عن فلان، وفي طوافه وسعيه ووقوفه: ويدعو لنفسه فحجه صحيح، لأن الدعاء ليس شرطاً في صحة الحج، ولكننا نرى أن الأولى أن يدعو لنفسه ولأخيه، ولأن أخاه هو الذي تكفل بمؤنة الحج فلا يحرمه من الدعاء، وأما النسك فقد تم بدون دعاء.

[س ٢٢١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا توكل الإنسان عن آخر في الحج فهل يجعل الدعاء له ويدعو له بضمير الغائب أو باسمه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أخذ نيابة في الحج فجمع ما يتعلق بالنسك ثوابه وأجره لصاحبه، والنائب له أجر فيه، وأما الدعاء فللنائب أن يدعو لنفسه، لكن الأفضل أن يشرك صاحبه الذي استنابه، ويقول: رب اغفر لي ولأخي الذي أعطاني النيابة.

وما أشبه ذلك، لكن لو دعا لنفسه فقط فلا حرج عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>